وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله (1) ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي مستطرفات السرائر 62 | 39.">(2). ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(3).
Sources
التهذيب 6: 209 | 488.
Footnotes
1- لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: «الا ان يبدا بالدراهم» بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. «منه قده».