محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.
Sources
الكافي 5: 104 | 2، والتهذيب 6: 211 | 496.
Footnotes
1- في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي (هامش المخطوط) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.