وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(1) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عميروالقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3).
Sources
الفقيه 3: 21 | 54.
Footnotes
1- في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك (هامش المخطوط).