وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
Sources
الكافي 5: 267 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.