محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
Sources
الكافي 5: 268 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في الفقيه زيادة: الخربة (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الفقيه: أو أربع (هامش المخطوط) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.