محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي ابن نجيح المسمعي (هامش المخطوط).">(1)، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك اعامل اكرتي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(2). ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعا، عن أبي نجيح رجال الكشي 2: 642 | 663.">(3).
Sources
الكافي 5: 269 | 2، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة.