وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إجارة الأرض المحدودة (1) بالدراهم المعلومة؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عن إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
Sources
التهذيب 7: 209 | 917.
Footnotes
1- في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة (هامش المخطوط).