محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق (1) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(2).
Sources
الفقيه 3: 106 | 440.
Footnotes
1- البذرقة: الخفارة، والمبذرق: الخفير (القاموس المحيط ـ بذرق ـ 3: 211).
2- التهذيب 6: 385 | 1141.وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.