محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (1) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة (2) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من بطلان الاجارة، وان الاجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الاجل.فتامل. «منه قده».">(3) ذلك الوقت ان شاء الله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوبمحمد بن احمد بن يحيى.">(4)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيارومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله (5). وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (6).
Sources
الكافي 5: 270 | 2.
Footnotes
1- في نسخة: الاجرة (هامش المخطوط).
2- في نسخة: الاجرة (هامش المخطوط).
3- يحتمل كون «من» هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية، فعلى الاول يفيد ثبوت الاجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة، وان الاجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الاجل.فتامل. «منه قده».