محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1).
Sources
التهذيب 6: 314 | 869، واورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب كيفية الحكم.
Footnotes
1- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب الوديعة.