وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن علي بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله الصدوق عن سعد بن عبدالله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسائط «منه قده».">(1)، عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لأحمد بن اسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام (عليه السلام): هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه... الحديث.
Sources
إكمال الدين: 454 | 21.
Footnotes
1- لا يخلو السند من غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبدالله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسائط «منه قده».