وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن على بن محمد القاساني قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن (عليه السلام)فداك.">(1) ـ رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب (عليه السلام) من مال الآمر.
Sources
التهذيب 7: 225 | 985، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب احكام العقود.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.