محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك (1)، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس (قيمة عدل) (2) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله (4).
Sources
التهذيب 7: 206 | 907، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الغصب.