Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله …

 No.: 24374  Visits: 574
Table Of Content محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عزّ وجّل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2).

Sources

الفقيه 3: 50 | 172، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور.

Footnotes

1- البقرة 2: 237.
2- التهذيب 6: 215 | 507.



محمد بن علي بن الحسين (2)، محمد بن أبي عمير (2)، الموت (1)، الزوج، الزواج (2)