وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السنانيوعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمروي، عن صاحب الزمان (عليه السلام): وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال: ـ وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفرمحمد بن جعفر.">(1).
Sources
اكمال الدين: 520 | 49، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال، وأخرى في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.