وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث اليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم (عليه السلام): هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة، ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه إن ما كان لي من مال بينبع، من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (1) نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة، وما كان لي بذعة (2) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (3) مثل ما كتبت لأصحابهم (4)، وما كان باُذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب، وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علييأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى (5) الملك، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل ثلثا في آل أبي طالب، وأنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وامانته فانه يجعله إليه إن شاء، فإن لم يرمنهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابنى فاطمة، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد بن على ناحية، وهو إلى ابني فاطمة، وإن رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء، هذا ما قضى به على بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن بالكوفة. (الصحاح ـ سكن ـ 5: 2136).">(6) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. أما بعد فإن ولائذي اللاتى أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن، ومنهن حبالي، ومنهن من لا ولد له، فقضائي فيهن إن حدث بى حدث أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله، ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيسيزيد بن قيس (هامش المخطوط).">(7)، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع (8) وثلاثين. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى نحوه (9).
Sources
التهذيب 9: 146 | 608.
Footnotes
1- في نسخة: وفيه (هامش المخطوط).
2- في المصدر: بدعة، ودعة: عين قرب المدينة.
3- في نسخة: زريقا له (هامش المخطوط).
4- في نسخة: لاصحابه (هامش المخطوط).
5- شروى: أي مثل. أنظر (الصحاح ـ شرا ـ 6: 2392).
6- مسكن بكسر الكاف: موضع بالكوفة. (الصحاح ـ سكن ـ 5: 2136).
7- في الكافي: يزيد بن قيس (هامش المخطوط).
8- في نسخة: سبع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر والكافي.