وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق. ورواه ابن فهد في (عدة الداعي) مرسلا نحوه عدة الداعي: 62.">(1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) كما مر في الصدقة (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
Sources
التهذيب 9: 152 | 622، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة، وعن المصدر في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب العتق.
Footnotes
1- عدة الداعي: 62.
2- مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الإسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (252) بسند آخر.