وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
Sources
الكافي 7: 31 | 10، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف.