محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله (عليه السلام) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
Sources
التهذيب 6: 284 | 785، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات.