محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة وصحبني رجل فكان زميلي، فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندى به بأس، فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك (2) وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك صدره (4).
Sources
الكافي 7: 3 | 3، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.
Footnotes
1- في التهذيب زيادة: عن الحلبي.
2- في التهذيب والفقيه: أخذ الوصية أو ترك (هامش المخطوط).