وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي.
Sources
التهذيب 9: 194 | 781، والاستبصار 4: 120 | 455، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.