وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال: لا) زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.">(1).
Sources
التهذيب 9: 201 | 802.
Footnotes
1- في المصدر: عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.