وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبدالله (عليه السلام) كيف نفعل، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر (2) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(3). ورواه الصدوق أيضا كذلك (4).
Sources
الكافي 7: 14 | 4.
Footnotes
1- البقرة 2: 181.
2- في الاستبصار: الوجه (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب، وفي الفقيه: هذه الوجوه.