وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم (ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها) (1) وله السدس من الجميع. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2).
Sources
التهذيب 9: 169 | 690 و 218 | 855.
Footnotes
1- كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي.