Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام …

 No.: 24764  Visits: 589
Table Of Content وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (2).

Sources

الفقيه 4: 145 | 502، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.

Footnotes

1- الكافي 7: 28 | 1.
2- التهذيب 9: 181 | 729.



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، صفوان بن يحيى (2)، موسى بن بكر (2)، علي بن الحسن بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)