وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. ورواه الكليني كالذي قبله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(2). ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
Sources
التهذيب 9: 183 | 739، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.