Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن علي بن الحسين قال وقال أبو عبدالله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها …

 No.: 24776  Visits: 547
Table Of Content محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها.

Sources

الفقيه 4: 164 | 574، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر.



محمد بن علي بن الحسين (2)