وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ذلك له. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وانما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن، لان قوله (عليه السلام): ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى. ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية (3).
Sources
التهذيب 9: 185 | 746، والاستبصار 4: 118 | 449.
Footnotes
1- الكافي 7: 47 | 2.
2- الفقيه 4: 151 | 524.
3- تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب.