محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين(1). ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن على بن أسباط، عن العلاء مثله (2).
Sources
الفقيه 4: 157 | 546، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.