وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، قال (عليه السلام): ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (1) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (2).
Sources
التهذيب 9: 216 | 851، والاستبصار 4: 134 | 505، وأورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث «منه قده».