وعنه، عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان... الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى(1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة.
Sources
التهذيب 9: 239 | 927، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه.