Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن على بن عقبة عن بزيد بن معاوية عن أبى عبدالله …

 No.: 24887  Visits: 644
Table Of Content محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بزيد بن معاوية، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة (1) درهم عنده ورهنا بهاجاما (2) من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أن له قبله أكرار (3) حنطة، قال: إن أقام البينة وإلا فلا شيء له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (5).

Sources

التهذيب 9: 232 | 910.

Footnotes

1- في الفقيه: خمسمائة (هامش المخطوط).
2- الجام: إناء من فضة. (القاموس المحيط ـ جوم ـ 4: 92).
3- الاكرار: جمع كر: وهو وزن كان مستعملاً عندهم. انظر (مجمع البحرين ـ كرر ـ 3: 472).
4- الكافي 7: 57 | 1.
5- الفقيه 4: 174 | 613.



علي بن عقبة (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يحيى (1)، الهلاك (1)