محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح.
Sources
التهذيب 7: 467 | 1871.
Footnotes
1- كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر (عن) بدل (بن).