محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(1). ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيلعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18 | 44.">(2) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله (3).