وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.