محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض(1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.
Sources
عقاب الاعمال: 334 باختلاف.
Footnotes
1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.