محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1).
Sources
الكافي 7: 181 | 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.