Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن …

 No.: 25902  Visits: 651
Table Of Content محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).

Sources

الكافي 5: 442 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

Footnotes

1- كتب في هامش المصححة الثانية: «(سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي».
2- الفقيه 3: 305 / 1467.



علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيى (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرضاع (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)