وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال ـ إلى أن قال: ـ وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
Sources
الفقيه 3: 263 | 1256، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 | 227، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.