وبإسناده، عن على بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء والثناء في الخير خاصة «الصحاح 6 | 2501».">(1) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
Sources
التهذيب 7: 331 | 1363، والاستبصار 3: 168 | 616.
Footnotes
1- النثاء، والنثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشر جميعا، والثناء في الخير خاصة «الصحاح 6 | 2501».