محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعينوداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وعن عبدالله بن بكير، عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
Sources
الكافي 5: 426 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 | 268، والتهذيب 7: 305 | 1272، والاستبصار 3: 185 | 674، واورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق.