ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
Sources
الكافي 5: 433 | 13، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 315.