وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال محمد بن علي (عليه السلام) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي. قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى. وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقيةبالرضاع.">(1).
Sources
التهذيب 7: 289 | 1215، والاستبصار 3: 172 | 628.
Footnotes
1- تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع.