محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1). ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2).
Sources
الكافي 5: 424 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق.
Footnotes
1- في نسخة: نفسه «هامش المخطوط».
2- يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق.