وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه السلام)ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله (1). قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل (2) لما مضي (3) ويأتي (4).
Sources
التهذيب 7: 473 | 1900، والاستبصار 3: 191 | 691، واورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من ابواب العدد.
Footnotes
1- التهذيب 7: 454 | 1818.
2- قاله الشيخ في الاستبصار 3: 191 | 692.
3- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من ابواب النفاس.