وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، يضيف إليهن اخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.