وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام)يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
Sources
الكافي 5: 458 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 | 185، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.