Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي هلال عن أبي عبدالله عليه السلام …

 No.: 26708  Visits: 575
Table Of Content وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي (عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له.

Sources

التهذيب 7: 463 | 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف.



علي بن أسباط (2)، يعقوب الأحمر (2)، علي بن الحسن (2)، الزوج، الزواج (1)، الزنا (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)