محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
Sources
الكافي 5: 470 | 16، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.