ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك. ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه مع الزيادة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوبابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام).">(2). ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة (3). قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر. وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى (4) ويأتي (5)، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6).
Sources
الكافي 5: 469 | 5.
Footnotes
1- الكافي 5: 469 | 6.
2- التهذيب 7: 247 | 1073، والاستبصار 3: 139 | 502، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام).